ابن عابدين

90

حاشية رد المحتار

المزيدة ، فافهم قوله : ( ويضم الرمز للرمز ) كذا في بعض النسخ : أي يضم الرمز المزيد بلفظ تتصدر للرمز السابق ، وفي بعض النسخ ويضم لرمز الرمز بجر الأول باللام والثاني بالإضافة ، وهذه النسخة ألطف وعليها ففي يضم ضمير يعود للرمز المزيد ، ويكون المراد بالرمز المجرور باللام الرمز السابق عن العيني ، وبالرمز المجرور بالإضافة شرح الكنز للعيني ، فإن اسمه الرمز . وفي ط : فيصير المعنى اسحق عزك : أي امحقه بتواضعك وعظم لله تعالى في قلبك ، فامتثل أمره ونهيه ، وعظم الناس بإنزالهم منزلتهم تصير صدرا : أي مقدما ومقربا عند الله تعالى وعند الناس قوله : ( ولم أره لاحد ) أي لم ير الرمز بتتصدر ، وإلا فالمسائل في المنح والبحر ط قوله : ( أجاز من له الخيار ) أي أجاز بالقول أو بالفعل كالاعتاق والوطئ ونحوهما كما يأتي . وفي جامع الفصولين : إذا قال أجزت شراءه أو شئت أخذه أو رضيت أخذه بطل خياره ، ولو قال : هويت أخذه أو أحببت أو أردت أو أعجبني أو وافقني لا يبطل لو اختار الرد أو القبول بقلبه ، فهو باطل لتعلق الاحكام بالظاهر لا بالبطن قوله : ( ولو مع جهل صاحبه ) أي العاقد معه ، أما لو كان للمشتريين ففسخ أحدهما بعيبه الآخر لم يجز كما في جامع الفصولين قوله : ( لهما ) أي لكل من المتعاقدين قوله : ( فليس للآخر الإجازة ) أي إلا إذا قبل الأول إجازته ، يدل عليه ما في جامع الفصولين : باعه بخيار ففسخه في المدة انفسخ ، فإن قال بعده : أجزت ، وقبل المشتري جاز استحسانا ، ولو كان الخيار للمشتري فأجاز ثم فسخ وقبل البائع جاز وينفسخ ا ه‍ . فيكون الأول بيعا آخر كما سيذكره الشارح ، والثاني : إقالة قوله : ( لان المفسوخ لا تلحقه الإجازة ) فيه إشكال سيذكره الشارح مع جوابه قوله : ( لا يصح إلا إذا علم الآخر ) هذا عندهما . وقال أبو يوسف : يصح ، وهو قول الأئمة الثلاثة . قال الكرخي : وخيار الرؤية على هذا الخلاف ، وفي العيب : لا يصح فسخه بدون علمه إجماعا ، ولو أجاز البيع بعد فسخه قبل أن يعلم المشتري جاز وبطل فسخه . ذكره الأسبيجابي : يعني عندهما . وفيه يظهر أثر الخلاف فيما إذا باعه بشرط أنه إذا غاب فسخ فسد البيع عندهما خلافا لأبي يوسف ، ورجح قوله في الفتح . نهر قوله : ( فلو لم يعلم ) أي في مدة الخيار ، سواء علم بعدها أو لم يعلم أصلا قوله : ( أن يستوثق بكفيل ) الذي في العيني : أن يأخذ منه وكيلا : يعني إذا بدا له الفسخ رده عليه ا ه‍ . ومثله في البحر وغيره ح قوله : ( أو يرفع الامر للحاكم لينصب الخ ) في العمادية : وهذا أحد قولين ، وقيل : لا ينصب لأنه ترك النظر لنفسه بعدم أخذ الوكيل فلا ينظر القاضي إليه . وتمامه في النهر قوله : ( لصحته بالفعل بلا علمه ) مثال الفسخ بالفعل يتصرف البائع في مدة الخيار تصرف الملاك ، كما إذا أعتق المبيع أو باعه أو كان جارية فوطئها أو قبلها ، أو أن يكون الثمن عينا فتصرف فيه المشتري تصرف الملاك فيما إذا كان الخيار للمشتري ، صرح به الأكمل في العناية وغيره من المشايخ . منح . والمراد بقوله أن يتصرف البائع الخ : أن يكون الخيار له وتصرف كذلك فيكون فسخا حكميا لأنه دليل استبقاء المبيع على ملكه . وأما لو كان الخيار